البحث الخامس: في التنازع.
مسألة 765: لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن، فقال المشتري: اشتريته بمائة، وقال الشفيع: بل بخمسين، فأيهما أقام البينة على ما ادعاه حكم له بها.
ويثبت ذلك بشاهدين وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين؛ لأنه مال.
ولا تقبل فيه شهادة البائع؛ لأنه يشهد على فعل نفسه، وقد تلحقه التهمة إذا شهد للشفيع، فإنه إذا نقص الثمن نقص ضمان الدرك، وبه قال الشافعي؛ لأنه يشهد بحق لنفسه وفعل نفسه (1).
وقال بعض أصحابه: تقبل؛ لأنه لا يجر لنفسه نفعا، والثمن ثابت له بإقرار المشتري (2).
وقد ذكرنا في القواعد (3) احتمالا حسنا، وهو أنه تقبل شهادة البائع على الشفيع بعد القبض، وللشفيع بدون القبض؛ لأنه إذا شهد على الشفيع بالمائة، انتفت التهمة عنه؛ لاعترافه بأنه ضامن لمائة، وإذا شهد له بخمسين قبل القبض، فقد اعترف أنه لا يستحق على المشتري أكثر من الخمسين، وأن المشتري لا يجب عليه أكثر منها، فإذا دفعها، برئت ذمته باعترافه، وكان ضامنا لها خاصة؛ إذ لا يقبض البائع أكثر منها.
ولو أقام كل منهما بينة، قال الشيخ (رحمه الله): تقدم بينة المشتري؛ لأنه هو المدعي للثمن، والشفيع ينكره (4). ولأنه أعلم بعقده - وهو أحد قولي