المطلق، فيجوز له فعله مباشرة وتسبيبا. والخاص هو الذي يشترط عليه العمل مباشرة مدة معينة، فلا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه.
و (1) لما رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيعينه في صنعته (2) فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول: اشتر لي كذا وكذا، فما ربحت فبيني وبينك، قال: " إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس " (3).
ويجوز للمطلق.
وثمن الكفن حلال، وكذا ماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة.
مسألة 663: يجوز لمن مر بشيء من الثمرة في النخل أو الفواكه الأكل منها إن لم يقصد، بل وقع المرور اتفاقا. ولا يجوز له الإفساد ولا الأخذ والخروج به، ولا يحل له الأكل أيضا مع القصد. ولو أذن المالك مطلقا، جاز.
روى محمد بن مروان قال: قلت للصادق (عليه السلام): أمر بالثمرة فآخذ (4) منها، قال: " كل ولا تحمل " قلت: فإنهم قد اشتروها، قال: " كل ولا تحمل " قلت: جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: " اشتروا ما ليس لهم " (5).
وعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن