عينك وتسخن عينها " (1).
وقد وردت رخصة في أن المرأة لها أن تتصدق بالمأدوم إذا لم تجحف به، إلا أن يمنعها فيحرم.
قال ابن بكير: سألت الصادق (عليه السلام) عما يحل للمرأة أن تتصدق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال: " المأدوم " (2).
وسأل علي بن جعفر أخاه (موسى بن جعفر (عليهما السلام)) (3): عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: " لا، إلا أن يحللها " (4).
مسألة 671: في الاحتكار قولان لعلمائنا:
التحريم، وهو أصح قولي الشافعي (5)؛ لما رواه العامة عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يحتكر إلا خاطئ " (6) أي آثم.
وقال (عليه السلام): " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون " (7).
وقال (عليه السلام): " من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه " (8).