الصغير فيطالبهما بذلك، ولا يسأل المقر عن سبب ملك الغائب والصغير؛ لأن إقراره بعد ذلك يكون إقرارا في ملك الغير ولا يقبل، ويفارق إذا أقر بالشراء ابتداء؛ لأن الملك ثبت لهما بذلك الإقرار، فيثبت جميعه.
مسألة 771: لو قال المشتري: إني اشتريت الشقص بألف، فدفع الشفيع إليه الألف وأخذ الشقص بالشفعة فادعى البائع أنه باع الشقص بألفين، قضي له بالألفين؛ عملا بالبينة، ولم يكن للمشتري الرجوع على الشفيع بما زاد على الألف - وبه قال الشافعي (1) - لاعتراف المشتري بكذب بينة البائع، وأنه قد ظلمه في الزيادة، فلم يحكم له بها، وإنما حكمنا للبائع بها؛ لأنه لم يكذبها.
وقال أبو حنيفة: يأخذ الشفيع بالألفين؛ لأن الحاكم إذا حكم عليه بالبينة، فقد أبطل إقراره، وثبت أن البيع كان بألفين (2).
ونمنع كذب المشتري، وإبطال الحاكم إقراره في حق البائع لا يقتضي إبطاله في حق نفسه.
ولو قال المشتري: صدقت البينة وقد كنت نسيت (3) الثمن، لم يقبل قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره، فلا يقبل، كما لو أقر الإنسان بشيء ثم قال: نسيت، هو دونه، لم يقبل.
مسألة 772: لو ادعى كل من الشريكين أن له الشفعة على صاحبه فيما في يده، رجعنا إليهما وقلنا: متى ملكتما؟ فإن قالا: ملكنا دفعة واحدة، فلا شفعة؛ لعدم السبق الذي هو شرط الأخذ بالشفعة.