وقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويبطل الشرط، ويجب رد الثمن؛ لأن الإقالة تصح بغير ذكر بدل، فإذا ذكره فاسدا، لم تبطل، كالنكاح (1).
ونحن نقول: إنه أسقط حقه من المبيع بشرط أن يحصل له العوض الذي شرطه، فإذا لم يسلم له الذي شرطه ولا بذل له، لم يزل ملكه عنه، بخلاف النكاح، فإنه يثبت فيه عوض آخر. ولأن شرط الزيادة يخرج الإقالة عن موضوعها، فلم تصح، بخلاف النكاح.
مسألة 631: تصح الإقالة في بعض المسلم فيه - وبه قال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحكم بن عيينة، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري، وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس به (2) - وهو المعروف؛ لأن الإقالة مستحبة، وهي من المعروف، وكل معروف جاز في جميع العوض جاز في بعضه، كالإبراء والإنظار.
وقال مالك وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك.
وكرهه أحمد وإسحاق، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وابن سيرين والنخعي؛ لأنه إذا أقاله في بعضه فقد صار بيعا وسلفا، وقد نهى النبي (عليه السلام) عن البيع والسلف (3). [و] (4) لأنه إذا أقاله في بعضه ورد بعض