الشفعة.
ولو كان المشتري غائبا، رفع أمره إلى القاضي وأخذ، ولم يكف الإشهاد.
ولو لم يتمكن من الرفع إلى المشتري ولا إلى القاضي، كفاه الإشهاد على الطلب، فإن تمكن بعد ذلك من المضي إلى المشتري أو القاضي، فالأقرب: عدم الاكتفاء بالإشهاد السابق، فيكون مقصرا لو لم يمض إلى أحدهما؛ لأن الالتجاء إلى الإشهاد كان لعذر وقد زال.
ولو لم يتمكن من المضي إلى أحدهما ولا من الإشهاد، فهل يؤمر أن يقول: تملكت الشقص أو أخذته؟ الأقرب: ذلك؛ لأن الواجب الطلب عند القاضي أو المشتري، فإذا فات القيد، لم يسقط الآخر.
وللشافعية وجهان (1).
مسألة 790: لا يجب الطلب في بلد المبايعة، فلو باع الشقص بمصر ثم وجد الشفيع المشتري بمصر آخر فأخر الطلب فلما رجعا إلى مصره طالبه بالشفعة، لم يكن له ذلك، وسقطت شفعته.
فإن اعتذر الشفيع عن التأخير بأني إنما تركت الطلب لآخذ في موضع الشفعة، لم يكن ذلك عذرا، وقلنا له: ليس تقف المطالبة على تسليم الشقص، فكان ينبغي أن تطلبها حال علمك بها، فبطل حقك؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص.
مسألة 791: لو أظهر المتبايعان أنهما تبايعا بألف فترك الشفيع الشفعة فعفا أو توانى في الطلب، ثم بان أنهما تبايعاه بأقل من ذلك، لم تسقط