الشفيع (1).
وإذا أخذ البائع ثمن الشقص، فهل له مخاصمة المشتري ومطالبته بالثمن؟ الأقرب ذلك؛ لأن له غرضا صحيحا، فإنه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة، والرجوع عليه بالدرك أسهل (2)، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
وحينئذ لو حلف المشتري، فلا شيء عليه. وإن نكل، حلف البائع، وأخذ الثمن من المشتري، وكانت عهدته عليه.
وأما ما أخذه من الشفيع فهل يؤخذ منه ويوقف أو يترك في يده؟
وجهان.
وقيل: إن الوجهين في أنه هل يطالب المشتري فيما إذا لم يرض بأخذ الثمن من الشفيع؟ فإن رضي، فليقنع (4) به (5).
فإن اعترف مع البيع بقبض الثمن، فإن قلنا: لا شفعة إذا لم يعترف بالقبض، فهنا أولى، وإلا فوجهان أصحهما عندهم: ثبوتها (6).
ثم هل يترك الثمن في يد الشفيع، أم يأخذه القاضي ويحفظه، أم يجبر المشتري على قبوله أو الإبراء منه؟ فيه ما تقدم (7).
مسألة 770: لو ادعى عليه الشراء فصدقه وقال: لم أشتره لنفسي، بل لفلان، فإن كان المضاف إليه حاضرا، استدعاه الحاكم، فإن صدقه، كان