وإن حضر بعضهم، فحكمه حكم ما إذا غاب البعض خاصة.
إذا ثبت هذا، فإن كان الحاضر واحدا أو قدم بعد غيبة الجميع، فليس له أخذ حصته فقط؛ لما فيه من التبعيض، والشفعة وضعت لإزالته، فلا تكون سببا فيه. ولما فيه من تضرر المشتري، ولا يكلف الصبر إلى حضور الغياب؛ لأنه إضرار به وبالمشتري، بل يأخذ الجميع؛ لأن الحاضر هو المستحق للجميع بطلبه، والغياب لم يوجد منهم مطالبة بالشفعة، فحينئذ إما أن يأخذ الحاضر الجميع أو يترك.
ولو كان الحاضر اثنين أو قدم اثنان، تساويا في أخذ الجميع أو الترك.
الثالث: أن يطلب بعض الشركاء ويعفو بعضهم، فالطالبون بالخيار بين أخذ الكل أو تركه ولو كان الباقي واحدا؛ لأن الشفعة إنما تثبت بسوء المشاركة ومؤونة القسمة، فإذا أراد أن يأخذ من المشتري بعض الشقص، لم يزل الضرر الذي لأجله تثبت الشفعة. ولأن الشفعة إنما تثبت لإزالة الضرر عنه، وفي تبعيض الشقص إضرار بالمشتري، فلا يزال الضرر بإلحاق ضرر.
مسألة 800: ليس للشفيع تشقيص الشفعة، بل إما أن يأخذ بالجميع (1) أو يترك الجميع؛ لما في التشقيص من الإضرار بالمشتري.
إذا ثبت هذا، فلو عفا عن بعض الشفعة، سقطت شفعته، كالقصاص، وهو أحد وجوه الشافعية.
والثاني: لا يسقط شيء، كعفوه عن بعض حد القذف.