المضموم إلى ماله، فيقع جميع الثمن في مقابلة ما صح العقد فيه (1). ولأن الإجازة ببعضه تودي إلى جهالة العوض. ولأنه لو تلف جزء من المبيع في يد البائع وصار معيبا، كان بالخيار بين الإجازة بجميع الثمن أو الرد، كذا هنا.
وفسخ (2) البيع فيه لا يوجب كون الكلام فيه لغوا، بل يسقط من الثمن ما قابله. ويمنع الجهالة. ويمنع الإجازة بالجميع في المعيب. سلمنا، لكن العقد لا يقع متقسطا على الأجزاء.
واختلفت الشافعية، فقال بعضهم: موضع القولين أن يكون المبيع مما يتقسط الثمن على قيمته، فإن كان مما يتقسط على أجزائه، فالواجب قسط المملوك من الثمن قولا واحدا. والفرق: أن التقسيط هنا لا يورث جهالة الثمن عند العقد، بخلاف ما يتقسط على القيمة.
ومنهم من طرد القولين، وهو الأظهر؛ لأن الشافعي ذكر قولين فيما لو باع الثمرة بعد وجوب العشر فيها وأفسدنا البيع في قدر الزكاة دون غيره أن الواجب جميع الثمن أو حصته؟ فإن قلنا: الواجب جميع الثمن، فلا خيار للبائع إذا ظفر بما ابتغاه (3). وإن قلنا: الواجب القسط، فوجهان: