وسأل جراح المدائني الصادق (عليه السلام): عن بيع المصاحف، فقال (1):
" لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد " (2).
ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن.
قال الصادق (عليه السلام) وقد سأله روح بن عبد الرحيم (3)، فقال له: ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال: " لا بأس " (4).
مسألة 652: يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.
قال سماعة: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب، فقال:
" لا يصلح " فقال: إنها معيشتي، فقال: " إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا " (5).
والأولى عندي الكراهة دون التحريم؛ عملا بالأصل، واستضعافا للرواية؛ لأنها غير مستندة إلى إمام، والرواة ضعفاء.
ويكره كتبة القرآن بالذهب.
قال محمد الوراق (6): عرضت على الصادق (عليه السلام) كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب، وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب، فإنه قال: " لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة " (7).