الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: " لا بأس أن يأكل، ولا يحمله ولا يفسده " (1).
وهل حكم الزرع ذلك؟ إشكال أقربه: المنع؛ لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة، قال: " لا " قلت: أي شيء سنبلة؟ قال: " لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء " (2).
وكذا الخضراوات والبقول.
ولو منعه المالك، فالوجه: أنه يحرم عليه التناول مطلقا إلا مع خوف التلف.
مسألة 664: روي أن النبى (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيعتين في بيعة (3).
وفسر بأمرين:
أحدهما: أن يبيع الشيء بثمن نقدا وبآخر نسيئة. وقد بينا بطلان هذا البيع.
والثاني: أن يكون المراد به أن يقول: بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا.
والثاني عندنا صحيح، خلافا للشافعي؛ لأنه شرط بيع ماله، وذلك