يشهد على فعل نفسه.
وقال: هذا بمنزلة أن يحلف رجل أني ما اشتريت هذه الدار من زيد، فيقول زيد: أنا ما بعتها منه، وقد كانت ملكا لزيد، فإنه لا يقبل قوله عليه في الحنث، كذا هنا (1).
مسألة 778: لو مات شفيع وله وارثان، فادعى المشتري أنهما عفوا عن الشفعة، ولا بينة، فالقول قولهما في عدم العفو، فإن حلفا، تثبت لهما الشفعة، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر، لم يحلف المشتري مع نكوله؛ لأنه إذا حلف مع نكوله، عاد حق الشفعة إلى الشريك الحالف، ولم ينتفع المشتري بيمينه.
ثم ينظر في الشريك الحالف، فإن صدق شريكه على عدم العفو، كانت الشفعة بينهما، ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين غيره، ودركه على المشتري. وإن كذبه، أحلف الناكل له، ولا يكون النكول مسقطا؛ لأن ترك اليمين عذر، على إشكال. وإن ادعى أنه عفا، حلف هو مع نكوله، وتثبت الشفعة كلها له. فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه، كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر؛ لأنه الآن تسقط عنه الشفعة.
ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما، فإن حلف بعد عفو الآخر، بطلت الشفعة، وإلا أخذ الآخر الجميع.
ولا فرق في هذا الفرع بين أن يكون الشفيعان ورثا الشفعة أو كانا شريكين عند مثبتي الشفعة مع الشركة.
مسألة 779: لو ادعى على شريكه أنه اشتراه وله عليه شفعة، فأنكر