وقال أبو حنيفة: يجوز بعد القبض، ولا يجوز قبله في إحدى الروايتين؛ لأنه قبل القبض يكون تبعيضا للصفقة على البائع (1)؛ بناء على أصله في أنه يأخذ المبيع منه.
وهو ممنوع، على أن الباقي يأخذه المشتري والآخر، وليس تبعيضا.
وكذا لو باع اثنان من واحد، فإن للشفيع أن يأخذ الحصتين أو حصة أحدهما دون الآخر؛ لما تقدم، خلافا لأبي حنيفة ولمالك (2).
ولو باع الشريكان من اثنين، كان ذلك بمنزلة أربعة عقود، وللشفيع أخذ الكل أو ما شاء منهما إما ثلاثة أرباعه، وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر، أو يأخذ نصف الجملة إما بأن يأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كل واحد، أو يأخذ ربع الجملة، وهو نصف نصيب أحدهما.
مسألة 807: لو باع أحد الشريكين بعض (3) نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه، كان له أن يأخذ المبيع أولا خاصة، أو ثانيا خاصة، أو هما معا بالشفعة؛ لأن لكل واحد من العقدين حكم نفسه، فإن عفا عن الأول وأراد أخذ الثاني، لم يشاركه المشتري بنصيبه الأول؛ لأن ملكه على الأول لم يستقر؛ لأن للشفيع أخذه، فلا يستحق به شفعته، كما لو ارتهن بعضه واشترى الباقي، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: ليس له أن يأخذ النصيبين معا، وإنما له أن يأخذ