ولو سار المسافر في الحال طالبا للشفعة، لم تسقط شفعته بترك الإشهاد، ولا يكون الإشهاد واجبا. وكذا لو بعث وكيله في الحال ولم يشهد.
وللشافعي قولان (1).
وكذا لو كان حاضرا في البلد فخرج في الحال إلى المشتري أو إلى الحاكم ولم يشهد.
مسألة 788: إذا علم بالشفعة، مضى إلى المشتري، ولا يحتاج أن يرفع ذلك إلى الحاكم؛ لأن الشفعة ثبتت بالنص والإجماع، فلا تفتقر إلى الحاكم، كمدة الإيلاء والرد بالعيب، وبه قال الشافعي (2).
فإذا لقي المشتري، بدأه بالسلام؛ لأنه سنة. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
" من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه " (3) فيقول: السلام عليكم، أو: سلام عليك، أو: سلام عليكم، ولا تبطل بذلك شفعته.
قال الجويني: ومن غلا (4) في اشتراط قطع ما هو مشغول به من الطعام وقضاء الحاجة لم يبعد أن يشترط فيه ترك الابتداء بالسلام (5).
وكذا لا تبطل لو قال عقيب السلام حديثا آخر يتصل بالسلام، كقوله:
بارك الله لك في صفقة يمينك.
قال الشافعي: لا تبطل الشفعة؛ لأن ذلك يتصل بالسلام، ويكون