التحالف، وفي النكاح يبقى البضع للزوج.
وإذا قدمنا طريقة إثبات الخلاف، فإن قدمنا البائع، لم يخف من ينزل منزلته في سائر العقود، وفي الصداق يأتي وجهان:
أحدهما: أن البداءة بالمرأة.
والثاني: أن البداءة بالزوج.
وإن قدمنا المشتري، فالقياس انعكاس الوجهين (1).
إذا ثبت هذا، فإن جميع ما ذكرناه للاستحباب - عندهم (2) - دون الإيجاب.
وأيضا تقدم أحد الجانبين مخصوص بما إذا باع عرضا بثمن في الذمة، فأما إذا تبادلا عرضا بعرض، فلا وجه إلا التسوية.
وينبغي أن يخرج ذلك على أن الثمن ماذا؟ وقد سبق (3) أنه الذي تدخل عليه الباء وغير ذلك على ما مضى من الخلاف.
مسألة 613: اليمين عندنا واحدة على نفي ما ادعاه الآخر، فيحلف البائع أنه لم يبع بخمسمائة، ويحلف المشتري أنه لم يشتر بألف؛ لأن المدعي لا يمين عليه، فكل مدع منهما لا يحلف على ما ادعاه، ويحلف على نفي ما ادعاه الآخر ثم ينفسخ العقدان.
وظاهر قول الشافعي الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد من المتعاقدين جامعة بين النفي والإثبات، فيقول البائع: ما بعت بخمسمائة وإنما