ثبوت الشفعة وجهان:
أحدهما: تثبت لدفع ضرر القسمة، وعلى هذا فلو كان الوقف على غير معين، أخذه المتولي إن رأى المصلحة.
وأظهرهما: المنع؛ لأن الوقف لا يستحق بالشفعة، فينبغي أن لا تستحق به الشفعة، ولنقص الملك فيه، فإنه لا ينفذ تصرفه فيه، فلا يتسلط على الأخذ.
وإن قلنا: لا يفرز الملك عن الوقف، فإن منعنا من شفعة ما لا ينقسم، فلا شفعة. وإن أثبتناه، فوجهان (1).
مسألة 717: لا يستحق الشريك بالمنفعة شفعة، فلو كان الشريك لا ملك له في الرقبة بل كان يستحق المنافع إما موقتة بالإجارة، أو مؤبدة بالوصية، لم يكن له الأخذ بالشفعة.
وكذا ليس للمتواجرين إذا آجر أحدهم أخذه بالشفعة.
وتثبت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيده، فلو كان السيد والمكاتب شريكين في الدار، فلكل منهما الشفعة على الآخر.
والمأذون له في التجارة إذا اشترى شقصا ثم باع الشريك نصيبه، كان له الأخذ بالشفعة، إلا أن يمنعه السيد أو يعفو عن الشفعة، وله العفو وإن كان مديونا معسرا وكان في الأخذ غبطة، كما أن له منعه من جميع الاعتياضات في المستقبل.
ولو أراد السيد أخذه بنفسه، كان له ذلك؛ لأن أخذ العبد أخذ له في الحقيقة.