وكذا لو قال: أنت اتهبته، أو ورثته، وقال الآخر: بل اشتريته.
ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين، لم ينفذ في حق الشفيع، بل في حقهما، ولا يمين عليه، إلا أن يدعى عليه العلم، فيحلف على نفيه.
ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة، لم تثبت الشفعة، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه، ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع ويدعي وجوب رد الثمن، والبائع ينكرهما، فيشتري الشقص منه اختيارا، ويتباريان، وللشفيع في الثاني الشفعة.
ولو أقر الشفيع والبائع خاصة، رد البائع الثمن على المالك، وليس له مطالبة المشتري، ولا شفعة.
ولو ادعى ملكا على اثنين، فصدقه أحدهما، فباع حصته على المصدق، فإن كان المكذب نفى الملك عنه، فلا شفعة. وإن نفى دعواه عن نفسه، فله الشفعة.
مسألة 782: لو أقام المشتري بينة على الشفيع بأنه قد عفا عن الشفعة، وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة، والشقص في يد الشفيع، فالأقرب: الحكم ببينة السابق، فإن اتحد أو أطلق التاريخان، احتمل تقديم بينة الشفيع؛ لقوتها باليد، وبينة المشتري؛ لزيادة علمها بالعفو.
وأصحهما عند الشافعية: الثاني (1).
وفيه نظر؛ فإن بينة الآخذ تزيد أيضا الشهادة بالأخذ.
مسألة 783: لو خرج الشقص مستحقا بعد بناء الشفيع فيه وغرسه، وقلع المستحق البناء والغرس، فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري