البيع لازم، والاتفاق السابق لا يؤثر، قاله الشافعي، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (1).
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه لا يصح البيع إلا على أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد - لأنه إذا تقدم الاتفاق، صارا كالهازلين بالعقد، فلم يصح العقد (2).
قالت الشافعية: الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثر فيه، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا العقد، فإنه لا يثبت فيه (3).
مسألة 678: قد ذكرنا أن التجارة مستحبة.
قال الصادق (عليه السلام): " ترك التجارة ينقص العقل " (4).
وقال الصادق (عليه السلام) لمعاذ في حديث: " اسع على عيالك، وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك " (5).
إذا ثبت هذا، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أولا فيتفقه.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم " (6).
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول على المنبر: " يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا، شوبوا أيمانكم بالصدقة (7)، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا