ولو عينت كل واحدة من البينتين وقتا واحدا، فلا تنافي بينهما؛ لاحتمال وقوع العقدين معا، ولا شفعة لواحد منهما؛ لأنا تبينا وقوع العقدين دفعة.
وللشافعية وجه: أنهما تسقطان؛ لأن كل واحدة منهما لم تتعرض لمقصود مقيمها فكأنه لا بينة (1).
البحث الرابع: في كيفية الأخذ بالشفعة.
مسألة 736: يملك الشفيع الأخذ بالعقد إما بالفعل بأن يأخذ الحصة ويدفع الثمن إلى المشتري، أو يرضى بالصبر فيملكه حينئذ، وإما باللفظ، كقوله: أخذته، أو: تملكته، أو: اخترت الأخذ، وما أشبه ذلك؛ عملا بالأصل من عدم اشتراط اللفظ.
وقال بعض الشافعية: لابد من لفظ، ك " تملكت " وما تقدم، وإلا فهو من باب المعاطاة (2).
وهو ممنوع؛ لأن المعاطاة تتوقف على رضاهما، ولا يتوقف الأخذ بالشفعة على رضا المشتري.
ولا يكفي أن يقول: لي حق الشفعة وأنا مطالب بها، عنده (3)؛ لأن المطالبة رغبة في الملك، والملك (4) لا يحصل بالرغبة المجردة (5).