في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: " إن كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة " (1).
وعن منصور بن حازم - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: " نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به، وإلا فهو طريقه يجيء يجلس على ذلك الباب " (2).
وعن منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام)، قال: قلت له: دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: " نعم، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه " (3).
مسألة 712: الدار إما أن يكون بابها مفتوحا إلى درب نافذ، أو غير نافذ، فإن كان الأول ولا شريك له في الدار، فلا شفعة فيها لأحد ولا في ممرها؛ لأن هذا الدرب غير مملوك. وإن كان الثاني، فالدرب ملك مشترك بين سكانه على السوية. فإن باع نصيبه من الممر وحده، فللشركاء الشفعة