خمسون دينارا، أو خمسمائة درهم، أو خمسون شاة، أو عشرة من البقر، أو من الحلل (1) على ما يأتي.
وعند الشافعي أنها خمس من الإبل، فإن أعوزت، فقولان، أحدهما:
ينتقل إلى مقدر، وهو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم نصف عشر الدية. والثاني: إلى قيمتها.
فإن أعوزت الإبل وقلنا: ينتقل إلى مقدر فصالحه منه على شقص مع معرفته، صح الصلح، وتثبت فيه الشفعة عنده بالعوض.
وإن قلنا: ينتقل إلى قيمتها فإن علماها وذكراها وتصالحا عليها، صح، وتثبت الشفعة أيضا بذلك. وإن لم يعلما أو أحدهما، لم يصح الصلح، ولا تثبت شفعة.
وإن كانت الإبل موجودة فاصطلحا بالشقص عنها، فإن كانا لا يعلمان ذلك، ففي الصلح عنها قولان:
أحدهما: يصح؛ لأنها معلومة العدد والأسنان، وإنما يجهل قدها ولونها، وذلك يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم.
والثاني: لا يصح؛ لأن القد واللون مقصودان، فإذا جهل (2)، لم يصح الصلح، فإذا قلنا: يصح، تثبت الشفعة، وأخذ الشقص بقيمة الإبل. وإذا قلنا: لا يصح الصلح، لم تثبت شفعة (3).
وهذا كله ساقط عندنا.
مسألة 763: إذا ارتد المشتري فقتل أو مات قبل رجوعه إلى