ولو ادعى كل منهما السبق، فقد تقدم حكمه ما لو أقاما بينتين أو أقام أحدهما خاصة.
ولو لم يكن لأحدهما بينة، نظر إلى السابق بالدعوى فقدمنا دعواه، وكان القول قول الآخر مع يمينه؛ لأنه منكر، فإذا حلف، استحق نصيبه بالشفعة، ولم تسمع دعواه على الأول؛ لأن ملكه الذي يستحق به الشفعة قد زال.
مسألة 773: لو ادعى أحد الشريكين أنه قد باع حصته على زيد فأنكر زيد، قدم قول المنكر - وهو زيد - مع اليمين وعدم البينة، فإن صدق الشفيع شريكه على البيع، وطلب الشفعة وبذل الثمن ليأخذ الشقص، فالأقرب: ثبوت الشفعة في حق البائع للشريك - وهو أحد قولي الشافعي، وقول أبي حنيفة وأحمد (1) - لأن البائع أقر بحق للمشتري وحق للشفيع، وقد سقط حق المشتري بإنكاره، فلا يسقط حق الشفيع، كما لو أقر بحق لاثنين فرده أحدهما.
والقول الثاني للشافعي: [لا] (2) لأنه لا شفعة هنا - وبه قال مالك - لأن الشفعة فرع على البيع، فإذا لم يثبت البيع، لم تثبت الشفعة، فإن النسب إذا لم يثبت بإقرار أحد الورثة، لم يثبت الميراث (3).
والفرق: أن النسب يتضمن حقا له وحقا عليه، فإذا لم يثبت ما له، لم يثبت ما عليه، وهنا يثبت ما له، وهو الثمن، فتثبت.