الشافعية، والثاني: النصف؛ لأن أحدهما إذا كان غائبا، صار كأنهما الشفيعان، فيقتسمان بينهما بالسوية (1).
إذا ثبت هذا، فإن حضر الغائب وغاب هذا الحاضر، فإن كان أخذ من الحاضر ثلث ما في يده، أخذ من الذي كان غائبا وحضر ثلث ما في يده أيضا (2). وإن كان قد أخذ من الحاضر النصف مما في يده، أخذ من هذا سدس ما في يده، فيتم بذلك نصيبه، ويكون ذلك من ثمانية وأربعين، والمبيع اثنا عشر أخذ ستة.
مسألة 806: لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا، فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع فلان الآخر، كان له ذلك؛ لأن العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان كان بمنزلة العقدين، وبه قال الشافعي (3)، خلافا لأبي حنيفة (4)، وقد سلف (5).
ولو باع واحد من اثنين، كان للشفيع أن يأخذ منهما أو من أحدهما، دون الآخر - وبه قال الشافعي (6) - لأنهما مشتريان، فجاز (7) للشفيع أخذ نصيب أحدهما.