الإسلام، كان للشفيع أخذه بالشفعة؛ لأنه استحقها بالبيع، والانتقال بالموت أو القتل لا يخرجه عن الاستحقاق، كما لو مات المشتري بعد البيع، كان للشفيع الأخذ بالشفعة.
قال الشافعي: إنه بقتله أو موته ينتقل الشقص عنه إلى المسلمين (1)، وذلك لا يمنع الشفعة، كما لو اشترى شقصا فيه شفعة ثم باعه، ويكون المطالب الإمام أو نائبه. وعندنا إلى ورثته إن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للإمام، فتكون الشفعة على من انتقل الملك إليه.
ولو ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات، كانت الشفعة للمسلمين عند الشافعي (2) - وعندنا لوارثه - إن كان قد طالب بها، وإن لم يطالب، فإن جعلناه كالكافر، سقطت شفعته، وهو الأقوى عندي. وإن جعلناه كالمسلم، فالشفعة لوارثه.
ولو مات الشفيع المسلم ولا وارث له، انتقل نصيبه إلى الإمام عندنا، وعند الشافعي إلى المسلمين (3). فعلى قولنا يكون المستحق للشفعة الإمام، وعلى قوله المسلمون، ويطالب لهم الإمام.
مسألة 764: إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء الشفيع والموصى له يطالبان، كان الشقص للشفيع؛ لسبق استحقاقه، ويدفع الثمن إلى الورثة دون الموصى له؛ لأنه لم يوص له إلا بالشقص وقد سقط حقه.