ويثبت له الخيار في الباقي، فإن أجاز، فالواجب قسطه من الثمن؛ لأن الثمن وجب في مقابلتهما في الابتداء، فلا ينصرف إلى أحدهما في الدوام.
وقال بعض الشافعية بطرد القولين (1).
ولو باع شيئا من مال الربا بجنسه ثم خرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي وأجاز، فالواجب حصته إجماعا؛ لأن الفضل بينهما حرام.
ولو باع معلوما ومجهولا، لم يصح البيع في المجهول، وأما في المعلوم فيصح؛ لعدم المانع.
وعند الشافعي يبنى على ما لو كانا معلومين وأحدهما لغيره، إن قلنا:
لا يصح في ماله، لم يصح هنا في المعلوم. وإن قلنا: يصح، فقولان مبنيان على أنه كم يلزمه في الثمن؟ فإن قلنا: الجميع - كما هو قول بعض الشافعية - صح، ولزم (2) هنا جميع الثمن. وإن قلنا: حصته من الثمن - كما اخترناه، وذهب إليه بعض الشافعية - لم يصح؛ لتعذر التوزيع (3).
وحكى بعضهم قولا أنه يصح، وله الخيار، فإن أجاز، لزمه جميع الثمن (4). وليس شيئا.
مسألة 559: لو كان الثمن يتوزع على الأجزاء كقفيزي حنطة أحدهما له والآخر لغيره وباعهما من شخص، فإنه يصح في المملوك دون غيره، وهو قول الشافعي (5).
وكذا إذا رهن ما يجوز رهنه وما لا يجوز.