وإن طلقها قبل أن يعلم الشفيع ثم علم وجاء يريد أخذه بالشفعة، فله أخذ نصفه.
وأما النصف الآخر فهل الزوج أولى به أو الشفيع؟ وجهان للشافعية:
أحدهما: أن الشفيع أولى؛ لأن حقه أسبق، فإن حق الزوج ثبت بالطلاق.
والثاني: الزوج أولى؛ لأن حقه ثبت بالنص.
والأول أصح عندهم؛ لأن حق الشفعة في الجملة ثبت أيضا بالإجماع، كما أن حق الزوج ثبت بالنص في الجملة (1).
وهذا عندنا ساقط؛ إذ لا شفعة هنا.
مسألة 724: لو اشترى شقصا وأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في الشقص وطلبه الشفيع، فالأقوى عندي: تقديم حق الشفيع، ويؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البائع؛ لأن حقه ثبت بالعقد، وحق البائع ثبت بالإفلاس، والعقد أسبق، وأسبق الحقين أولى بالرعاية. ولأن منع الشفيع يقتضي إبطال حقه بالكلية، وإذا قدمناه، لا يبطل حق البائع، بل ينتقل إلى البدل. ولأن حق الشفيع أقوى من حق البائع، فإن الشفيع يبطل تصرف المشتري ويأخذ الشقص، والبائع لا يبطل تصرف المشتري عند إفلاسه، وهذا وجه للشافعي (2).
وله وجهان آخران:
أحدهما: تقديم حق البائع؛ لاستناد حقه إلى ملك سابق. ولأن البائع