المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا.
والألفاظ التي تمس الحاجة إليها ستة تشتمل عليها مباحث ستة:
الأول: الأرض.
مسألة 566: إذا قال: بعتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة، تناول اللفظ ما دل عليه حقيقة، وهو نفس الأرض، فلو كان فيها ما هو متصل بها كالأشجار والأبنية، أو منفصل كالأمتعة وشبهها، لم يدخل.
ولا خلاف في الثاني إلا فيما يستثنى من المفتاح وشبهه، وإنما اختلفوا في الأول.
فإذا قال: بعتك هذه الأرض دون ما فيها من البناء والشجر، لم يدخلا إجماعا.
وإن قال: بعتكها بما فيها أو بما اشتملت عليه حدودها، دخلا قطعا.
وإن أطلق، لم تدخل عندنا؛ لخروجها عن مسمى الأرض.
وقال الشافعي هنا: إنه يدخل في البيع. وقال في الرهن: إذا قال:
رهنتك هذه الأرض، ولم يقل: بحقوقها، لم يدخل الشجر والبناء في الرهن (1).