ولو كان قفيز المريض يساوى ثلاثين وباقي المسألة بحالها، فعلى طريقة النسبة نقول: مال المريض ثلاثون وقد أتلف عشرة يحطها من ماله يبقى عشرون كأنه كل ماله، والمحاباة عشرون، فثلث ماله هو ثلث المحاباة، فصح البيع في ثلث القفيز.
وبالجبر نقول: صح البيع في شيء من قفيز المريض، ورجع إليه مثل ثلثه، فالباقي ثلاثون إلا ثلثي شيء، لكنه أتلف عشرة، والباقي عشرون إلا ثلثي شيء، وذلك مثلا ثلثي شيء، فيكون مثل شيء وثلث شيء، فإذا جبرنا وقابلنا، كان عشرون مثل شيئين، فعرفنا أن الشيء عشرة، وهي ثلث الثلاثين.
وامتحانه أن نقول: ثلث قفيز المريض عشرة، وثلث قفيز الصحيح في مقابله ثلاثة وثلث، فالمحاباة ستة وثلثان، وقد بقي في يدي الورثة ثلثا قفيز، وهو عشرون يؤدى منه قيمة ثلثي قفيز الصحيح، وهي ستة وثلثان يبقى في أيديهم ثلاثة عشر وثلث، وهي مثلا المحاباة.
هذا إذا أتلف صاحب القفيز الجيد ما أخذه، أما إذا أتلف صاحب القفيز الردي ما أخذه ولا مال له سوى قفيزه، ففي الصورة الاولى - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه عشرين وقيمة قفيز الآخر عشرة - يصح البيع في الحال في نصف القفيز الجيد وقيمته عشرة، ويحصل للورثة في مقابله نصف القفيز الردي وقيمته خمسة تبقى المحاباة بخمسة، ولهم نصفه الآخر غرامة لما أتلف عليهم، فيحصل لهم عشرة وهي مثلا المحاباة، والباقي في ذمة متلف القفيز الجيد، ولا تجوز المحاباة في شيء إلا بعد أن يحصل للورثة مثلاه.
وفي الصورة الثانية - وهي ما إذا كانت قيمة قفيزه ثلاثين - قال بعض