والطريق ضعيف لا يعول عليه.
إذا ثبت هذا، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا، فقال بعضهم: إنها على عدد الرؤوس (1). وقال بعضهم: إنها على عدد الأنصباء (2).
مسألة 707: شرطنا في المأخوذ أن كان مما يقبل القسمة، كالبساتين والدور المتسعة وغيرها؛ لأن ما لا يقبل القسمة - كالحمام والدار الضيقة والعضائد الضيقة وما أشبه ذلك - لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا (3) - وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين (4) - لأن الشفعة تضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، ولا يمكنه القسمة، فيسقط حق الشفعة، فلهذا لم تجب الشفعة.