وإذا وهب ما يجوز هبته وما لا يجوز، أو تزوج أخته وأجنبية، أو مسلمة ومجوسية، صح فيما يجوز قولا واحدا عندنا وعند الشافعي (1)؛ لأن الرهن والهبة لا عوض لهما، والنكاح لا يفسد بفساد العوض.
ويتخير المشتري إذا صح البيع في المملوك كما قلناه. وإذا أجاز بجميع الثمن، فلا خيار للبائع قطعا.
وإن أخذه بقسطه، ففي خيار البائع للشافعي وجهان:
أحدهما: له الخيار؛ لتبعض الثمن عليه.
والثاني: لا خيار له؛ لأن التبعض (2) من فعله حيث باع ما يجوز وما لا يجوز (3).
وهنا مسائل دورية لا بد من التعرض لها:
مسألة 560: لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة، ومات ولا مال سواه، جاز البيع في ثلثي قفيز بثلثي قفيز، وبطل في الثلث، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: أنه يبطل البيع (4).
والأصل فيه أن محاباة مرض الموت - كالهبة وسائر التبرعات - في اعتبار الثلث، فإن زادت عليه ولم يجز الورثة ما زاد - كما لو باع عبدا يساوي ثلاثين بعشرة ولا شيء له سواه - رد البيع في بعض العبد، وفي الباقي للشافعية طريقان:
أحدهما: القطع بصحة البيع فيه؛ لأنه نفذ في الكل ظاهرا، والرد في