فالشقص للشفعة أثلاثا، الثلث بالربع الذي لرب المال، والثلث بالربع الذي للعامل، والثلث لمال المضاربة وكان مال القراض بمنزلة شريك آخر؛ لأن حكمه متميز عن مال كل واحد منهما.
مسألة 811: لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية، وقيمة البعير والشقص مائتان كل واحد بمائة، وكذا قيمة العبد مائة، وقيمة الجارية مائة، تثبت الشفعة في الشقص بنصف قيمة العبد والجارية.
فإن تلف البعير قبل القبض، بطل فيه العقد، ولا يبطل في الشقص، وهو أحد قولي الشافعية (1) في طريق تفريق الصفقة، فإن قلنا: يبطل، بطل الكل وسقطت الشفعة. وإن قلنا: يصح في الشقص، صح فيه بنصف العبد والجارية، وأخذه الشفيع بقيمة ذلك.
وإن تلف العبد، بطل العقد في نصف البعير ونصف الشقص، وأخذ الشفيع نصف الشقص بنصف قيمة الجارية.
مسألة 812: لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم من واحد نصيبه وهو الربع، استحق الذي لم يشتر عليهما الشفعة، واستحق كل واحد من المشتريين؛ لأنه شريك، فلا يسقط حقه من الشفعة، وتبسط الدار ثمانية وأربعين سهما، فالربع اثنا عشر، وفيه أربع صور:
أ - أن يطالب كل واحد بشفعة، فيقتسمون المبيع أثلاثا، فيحصل لكل واحد أربعة.
ب - أن يعفو كل واحد من الشريكين عن صاحبه، ويطالب الذي لم يشتر، فإنه يأخذ من كل واحد منهما نصف ما في يده؛ لأنه مما اشتراه