كثير (1).
مسألة 639: يكره كسب الحجام مع الشرط.
قال الصادق (عليه السلام): " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا " (2).
وسأل أبو بصير الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " لا بأس به إذا لم يشارط " (3).
إذا ثبت هذا، فإن الأجرة ليست حراما؛ للأصل.
وقال الباقر (عليه السلام): " احتجم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه (4)، ولو كان حراما، ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):
أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعل، وقد جعله الله عز وجل حجابا لك من النار، فلا تعد " (5).
تذنيب: إذا شارط، كره له الكسب مع الشرط، ولم يكره الشرط لمن يشارطه.
قال زرارة: سألت الباقر (عليه السلام) عن كسب الحجام، فقال: " مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له، ولا بأس (6) عليك " (7).