وإلا فليبع و بطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه، وإلا فلا شفعة له " (1).
مسألة 739: ولا يثبت في الشفعة خيار المجلس عند علمائنا؛ للأصل الدال على عدمه.
ولدلالة قوله (عليه السلام): " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (2) على اختصاص الخيار بالبيع؛ لأنه وصف علق عليه حكم، فينتفي بانتفائه.
ولأن الخيار لا يثبت للمشتري؛ لأنه يؤخذ الملك منه قهرا، ولا للآخذ؛ لأن له العفو والإسقاط.
نعم، لو أخذ وثبت الملك له، لم يكن له الخيار في الفسخ؛ للأصل.
وللشافعي قولان:
أظهرهما: ثبوت الخيار - وقد تقدم (3) - بأن يترك بعدما أخذ، أو يأخذ بعدما ترك ما دام في المجلس؛ لأن ذلك معاوضة، فكان في أخذها وتركها خيار المجلس، كالبيع (4).
وله قول آخر: إنه يسقط؛ لأن الشفعة حق له ثبت، فإذا أخره أو تركه، سقط، كغيره من الحقوق (5).
فعلى قوله بالخيار يمتد إلى مفارقة المجلس.