وسأل معلى بن خنيس الصادق (عليه السلام): عن الرجل يسافر فيركب البحر، فقال: " إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعائشهم " (1).
مسألة 643: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار، ويكره على تعليم القرآن؛ لأن أمير المؤمنين (عليه السلام) جاءه رجل فقال:
يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله، فقال له: " ولكني أبغضك لله " قال:
ولم؟ قال: " لأنك تبغي في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة " (2).
وعن إسحاق بن عمار عن الكاظم (عليه السلام)، قال: قلت: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: " مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إني إنما أعلمه الكتاب والحساب وأتجر عليه بتعليم القرآن، حتى يطيب له كسبه " (3).
وعن حسان المعلم قال: سألت الصادق (عليه السلام) عن التعليم، فقال:
" لا تأخذ على التعليم أجرا " قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: " نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض " (4).