لأن المضموم لا شفعة فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلا تثبت فيه الشفعة، كما لو أفرده.
وقال مالك: تثبت الشفعة فيهما معا. ويروى عنه أيضا أنه إن كان من مصالح الضيعة وتوابعها كالثيران وآلات الحرث والعبد العامل في البستان، أخذه الشفيع مع الشقص. وإن كان غير ذلك، لم يأخذه؛ لأنه لو أخذ الشقص وحده، تبعضت الصفقة على المشتري، وفي ذلك ضرر، ولا يزال الضرر عن الشفيع بإلحاق ضرر المشتري (1).
وهو غلط؛ لأنه أدخله على نفسه بجمعه في العقد بين ما ثبت فيه الشفعة وما لا تثبت.
ثم النظر إلى قيمتهما يوم البيع؛ فإنه وقت المقابلة.
قال الجويني: إذا قلنا: إن الملك ينتقل بانقطاع الخيار، فيجوز أن يعتبر وقت انقطاع الخيار؛ لأن انتقال الملك - الذي هو سبب الشفعة - حينئذ يحصل (2).
وهذا يتأتى على قول الشيخ أيضا.
وإذا أخذ الشفيع الشقص، لم يثبت للمشتري الخيار وإن تفرقت الصفقة عليه؛ لدخوله فيها عالما بالحال.
مسألة 749: إذا اشترى شقصا من دار فاستهدمت إما بفعل المشتري أو بغير فعله، فلها أحوال: