منها: أن ينظر إلى ثلث المال وينسبه إلى قدر المحاباة ويجيز البيع في المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة، فنقول: ثلث المال عشرة، والمحاباة عشرون، والعشرة نصفها، فيصح البيع في نصف العبد، وقيمته خمسة عشر بنصف الثمن، وهو خمسة، كأنه اشترى سدسه بخمسة، وثلثه وصية له، يبقى مع الورثة نصف العبد، وهو خمسة عشر، والثمن خمسة يبلغ عشرين، وهو مثلا المحاباة.
ومنها: طريقة الجبر، فنقول: صح البيع في شيء من العبد وقابله من الثمن مثل ثلث ذلك الشيء؛ لأن الثمن مثل ثلث العبد، وبقي في يد الورثة عبد إلا شيئا، لكن بعض النقصان انجبر بثلث الشيء العائد، فالباقي عندهم عبد إلا ثلثي شيء، فثلثا شيء قدر المحاباة، وعبد إلا ثلثي شيء مثلاه، وإذا كان عبد إلا ثلثي شيء مثلي ثلثي شيء، كان عديلا لشيء وثلث شيء، فإذا جبرنا العبد بثلثي شيء وزدنا على عديله مثل ذلك، كان العبد عديلا لشيئين، فعرفنا أن الشيء الذي نفذ فيه البيع نصف العبد.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا بقول الشيخ، بطل البيع في صورة الربويين بلا خلاف؛ لأن مقتضاه صحة البيع في قدر الثلث وهو ستة وثلثان، وفي القدر الذي يقابل من قفيزه قفيز الصحيح (1)، وهو نصفه، فتكون خمسة أسداس قفيز في مقابلة قفيز، وذلك ربا.
وعلى ما اخترناه نحن يصح البيع في ثلثي قفيز المريض بثلثي قفيز الصحيح، ويبطل في الباقي.
وقطع بعض الشافعية بهذا القول - الذي اخترناه في الربوي - لئلا