لم يسقط شيء من الثمن.
هذا كله إذا كان التعيب لا بفعل المشتري أو بفعله قبل الطلب، أما إذا كان بفعل المشتري بعد الطلب، فهل يضمن المشتري؟ قولان لعلمائنا، الأقرب: الضمان.
ولو تلف بعض المبيع، أخذه بحصته من الثمن.
مسألة 750: إذا بنى المشتري أو غرس قبل القسمة، كان للشريك قلعه، لا من حيث الشفعة، بل من حيث إن أحد الشريكين إذا بنى أو غرس في الأرض المشتركة، كان للشريك الآخر قلعه وتخريب البناء مجانا، وله الأخذ بالشفعة بعد القلع وقبله.
وإن كان المشتري قد قسم - إما لغيبة الشريك، أو لصغره - بإذن الحاكم، أو لكذبه في الإخبار بالثمن فعفا، أو في الاتهاب فظهر (1) البيع، أو قاسمه وكيله وأخفى (2) عنه وجه الحظ في الأخذ بالشفعة ثم يجيء الموكل فيظهر له الوجه ثم بنى أو غرس أو زرع بعد القسمة والتمييز ثم علم الشفيع، فللمشتري قلع غرسه وبنائه؛ لأنه ملكه.
فإذا قلعه، لم يكن عليه تسوية الحفر؛ لأنه غرس وبنى في ملكه، وما حدث من النقص فإنما حدث في ملكه، وذلك مما لا يقابله الثمن، وإنما يقابل الثمن سهام الأرض من نصف وثلث وربع، ولا يقابل التراب، فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الأرض بجميع الثمن أو يترك.
وإن لم يقلع المشتري الغراس، تخير الشفيع بين ثلاثة أشياء: ترك الشفعة، وأخذها ودفع قيمة البناء والغراس إن رضي الغارس والباني،