وللشفيع الأخذ بنفسه وبوكيله، فلا تعتبر الشركة في مباشر الأخذ، بل فيمن له الأخذ.
البحث الثالث: في المأخوذ منه.
مسألة 718: إنما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدد ملكه بعد ملك الآخذ، فلو اشترى اثنان دفعة واحدة، لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة؛ لعدم الأولوية وعدم إمكان الشركة (1).
وهل يشترط لزوم البيع؟ [فيه] نظر أقربه: عدم الاشتراط، فلو باع الشقص بخيار لهما أو للبائع، تثبت (2) الشفعة، ولا يسقط خيار البائع.
وقال الشافعي: يشترط اللزوم من طرف البائع، فلا تثبت مع بقاء مدة الخيار له.
أما على قول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار:
فظاهر.
وأما على قول الانتقال: فلأن في أخذه إبطال خيار البائع، ولا سبيل للشفيع إلى الإضرار بالبائع وإبطال حقه (3).
وعن بعض الشافعية احتمال ثبوت الشفعة (4).
وعلى ما قلناه لا يتأتى المنع؛ لأنا لا نسقط حق البائع من الخيار، بل يأخذ الشفيع على حد أخذ المشتري.