مسألة 792: لو أخر الطلب واعتذر بحصول مرض أو حبس أو غيبة، وأنكر المشتري، قدم قول الشفيع إن علم حصول العارض - الذي ادعاه - له، وإن لم يعلم له هذه الحال، قدم قول المشتري؛ لأصالة العدم، وأصالة عدم الشفعة.
ولو قال: لم أعلم ثبوت حق الشفعة، أو قال: أخرت لأني لم أعلم أن الشفعة على الفور (1)، فإن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام، قبل قوله، وله الأخذ بالشفعة، وإلا فلا.
مسألة 793: لو ضمن الشفيع العهدة للمشتري أو ضمن الدرك للبائع عن المشتري، قال الشيخ (رحمه الله): لا تسقط شفعته، وبه قال الشافعي، وكذا إذا شرطا الخيار للشفيع إذا قلنا بصحة اشتراط الخيار للأجنبي؛ لأن هذا سبب سبق وجوب الشفعة، فلا تسقط به، كما إذا أذن له في البيع أو عفا عن الشفعة قبل تمام البيع (2).
وقال أهل العراق: إنه تسقط الشفعة؛ لأن العقد تم به، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيبه، لا شفعة له (3).
قالت الشافعية: هذا ليس بصحيح؛ لأن البيع لا يقف على الضمان، ويبطل بما (4) إذا كان المشتري شريكا، فإنه تثبت له الشفعة بقدر نصيبه (5).