وقال ابن سريج: ليس لهما الأخذ؛ لأنه لا يتيقن وجوده (1).
مسألة 831: قد بينا أن الأقرب ثبوت الشفعة في بيع الخيار، ولا يسقط الخيار عمن له الخيار، سواء اشترك الخيار أو اختص بأحدهما، ولا يسقط خيار البائع. وكذا لو باع الشريك، ثبت للمشتري الأول الشفعة.
وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ، فالمشفوع للمشتري. وإن فسخ قبله، فلا حق للبائع، وفي المشتري إشكال.
مسألة 832: لو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة لعجزه، لم تسقط الشفعة؛ لأنها ثبتت أولا، فلا تبطل بالفسخ المتجدد.
ولو عفا ولي الطفل عن أخذ الشفعة له وكانت الغبطة في الأخذ، لم يصح العفو.
والأقرب: أن للولي الأخذ بعد ذلك؛ لبطلان العفو، ولا عبرة بالتأخير هنا؛ لأن التأخير حصل في حق الطفل لعذر، وهو عفو الولي وتقصيره.
ويحتمل أن لا يكون للولي المطالبة؛ لأنه عفا، فلو أثبتنا له الطلب، لأدى إلى التراخي، بخلاف الصبي عند بلوغه؛ لتجدد الحق له حينئذ.
ولو ترك لإعسار الصبي، لم يكن له الأخذ بعد يساره، ولا للصبي، والمغمى عليه كالغائب.
وكذا السكران وإن كان عذره محرما.
وليس لغرماء المفلس الأخذ بالشفعة بدله، ولا لهم إجباره على الأخذ ولا منعه منه وإن لم يكن له فيها حظ.
نعم، لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها. فإن رضي الغرماء بالدفع أو