تذنيب: لو ادعى المشتري أن هذا البناء مما أحدثه بعد الشراء وأنكر ذلك الشفيع، قدم قول المشتري؛ لأن ذلك ملكه، والشفيع يريد تملكه عليه، فكان القول قول المالك، وبه قال ابن سريج (1) مسألة 766: إذا اختلف المتبايعان في الثمن، فقد قلنا: إن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، فإذا حلف البائع، أخذ من المشتري ما حلف عليه.
ثم الشفيع إن صدق البائع، دفع ما حلف عليه، وليس للمشتري المطالبة به؛ لأنه يدعي أن ما أخذه البائع زائدا عما ادعاه ظلم، فلا يطالب غير من ظلمه.
وإن لم يعترف بما قال البائع، أدى ما ادعاه المشتري ثمنا.
ولو قلنا: إن القول قول المشتري في الثمن فيثبت قول البائع بالبينة أو باليمين المردودة، فالحكم كما تقدم.
وتقبل شهادة الشفيع للبائع؛ لأنه الغارم في الحقيقة إن أخذ الشفعة، وإلا فلا تهمة، ولا تقبل للمشتري؛ لأنه متهم في تقليل الثمن، فإنه يدفع عن نفسه المطالبة بالزائد.
ولو تحالفا - كما هو مذهب الشافعي (2) - عند عدم البينة، وفسخ عقدهما أو انفسخ، فإن جرى ذلك بعدما أخذ الشفيع الشقص، أقر في يده، وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع.
وإن جرى قبل الأخذ، فالأقرب: عدم سقوط حقه؛ لاعترافهما معا بجريان البيع واستحقاقه للشفعة، فيأخذها بما قال البائع؛ لحلفه عليه،