ولو ظهر الثمن المعين مستحقا، بطل البيع أيضا والشفعة.
ولو كان المشتري قد باع الشقص قبل التلف، صح بيعه، وللشفيع أخذه بالشفعة، وبطل البيع الأول.
أما لو باعه ثم ظهر استحقاق الثمن المعين، بطل الثاني أيضا، ولا شفعة؛ لأن المقتضي لبطلان البيع الاستحقاق لا ظهوره.
آخر: لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع للشفيع: أقلني، فأقاله، لم تصح الإقالة؛ لأنها إنما تصح بين المتبايعين، وليس للشفيع ملك من جهة البائع، فإن باعه منه، كان حكمه حكم بيع ما لم يقبض.
مسألة 822: لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها، فقال الوكيل: قد اشتريته منه، لم يكن للحاضر أخذه بالشفعة؛ لأن إقرار الوكيل لا يقبل في حق موكله. ولأنه لو ثبتت الشفعة للحاضر بمجرد دعوى الوكيل، لثبت للوكيل جميع توابع الملك، فكان لو مات (1) الموكل، لم يفتقر الوكيل في دعوى الشراء منه إلى بينة، بل يكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الموكل، ويسأله عن ذلك، وهو أحد وجهي الشافعية.
والثاني: أن الحاضر يأخذه بالشفعة - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه - لأنه أقر بحق له فيما في يده (2).
ويذكر الحاكم ذلك في السجل، فإن قدم الغائب وصدقه، فلا كلام.
وإن أنكر البيع فإن أقام مدعيه البينة، بطل إنكاره، وإن لم يقم بينة، حلف المنكر، ثم يرد النصف عليه وأجرة مثله وأرش نقصه إن كان، وله أن