أحدهما: طرد الوجهين.
وأظهرهما عندهم: القطع ببقاء الملك للمشتري، كما أن المشتري إذا أفلس بالثمن والعبد آبق، يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه. ولو كان مرهونا أو مكاتبا، ليس له ذلك (1).
والوجه عندنا بطلان الكتابة والرهن كما قلنا.
وأما المكتري إذا منعنا بيعه، فهو كالمرهون والمكاتب، أو كالآبق؛ لأن حق المكري لا يتعلق بمورد البيع والفسخ، وهو الرقبة؟ فيه للشافعية احتمالات (2).
قال الجويني: وإذا قلنا ببقاء الملك للمشتري، فالفسخ وارد على القيمة، كما في صورة التلف، فلا رد ولا استرداد. وإذا قلنا بانقلابه إلى البائع، ثبت الرد والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة (3).
مسألة 622: لو اختلف المتبايعان، فادعى أحدهما حرية العبد المبيع وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه.
قال الشافعي: إذا حلف كل منهما، فبعد التحالف أو قبله لم يحكم بحرية العبد المبيع إن لم يكن الأمر كما قال، فلا يعتق العبد في الحال؛ لأنه ملك المشتري، وهو صادق بزعمه (4).
ثم إن فسخ العقد أو عاد العبد إلى البائع بسبب آخر، عتق عليه؛ لأن المشتري كاذب بزعمه، والعبد قد عتق عليه، فهو بمنزلة من أقر بحرية العبد ثم اشتراه، ولا يعتق في الباطن إن كان البائع كاذبا، ويعتق على