الشافعية. والثاني - وهو الأصح عندهم -: أنه ليس له أخذه بالشفعة؛ لأنه لو مكن منه، لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي، ويسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن البخس، كما أنه لا يمكن من بيع ماله من نفسه (1).
ولو رفع ذلك إلى الحاكم فباعه، أخذه الوصي؛ لزوال التهمة.
ولو كان البائع الأب أو الجد له، جاز له الأخذ - وبه قال الشافعي (2) - لأنه يجوز أن يبيع من نفسه. ولأن ولايتهما أقوى، وكذا شفقتهما.
ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار، فله الأخذ بالشفعة؛ لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة؛ إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني: أنه ليس له الأخذ؛ لأنه يلزم الصبي العهدة ولا منفعة له فيه (3).
وليس بجيد؛ لأن له أن يشتري للصبي وأن يشتري منه.
ولو وكل الشريك شريكه في البيع فباع، فله الأخذ بالشفعة - وهو أحد قولي الشافعية، وقال بعضهم: إنه قول الأكثر (4) - لأن الموكل ناظر لنفسه، يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير الوكيل، والصبي عاجز عن ذلك، فيصان حقه عن الضياع.
وقال بعضهم: ليس له الأخذ؛ للتهمة (5).
ولو وكل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر، فاشتراه، فله الأخذ.
وهنا إشكال، وهو إن رضي الشريك بالبيع، تبطل شفعته، وفي هذه الصور كيف تتحقق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلا باختياره!؟