الدار أحق بدار جاره أو الأرض " (1) (2).
والحديث ممنوع، وقد طعن فيه جماعة؛ لأن الحديث الأخير رواه الحسن (3) [عن] (4) سمرة (5)، وقال أصحاب الحديث: لم يرو عنه إلا حديثا واحدا، وهو حديث العقيقة (6) (7). و " الجار " في الحديث الأول يحمل على الشريك.
إذا ثبت هذا، فإنه لا شفعة للجار، سواء كان ملاصقا أو مقابلا.
وقال أبو حنيفة: للجار الملاصق الشفعة، وللمقابل أيضا إذا لم يكن الطريق بينهما نافذا (8). وعن ابن سريج من الشافعية (9) تخريج كمذهب أبي حنيفة.
مسألة 711: قد بينا أنه لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسم وميز إلا أن يكون بينهما شركة في طريق أو نهر أو ساقية بشرط أو يبيع الدار مع الطريق، والبستان مع الشرب أو النهر؛ لما رواه منصور بن حازم - في الحسن - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن دار فيها دور وطريقهم واحد