يرتفع من أصله - وهو الظاهر عندنا إذا وقع التنازع في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أي العينين هو؟ - فالنماء للبائع، ويجب أقصى القيم لو تلف المبيع.
وإن قلنا: من حينه، فالنماء للمشتري، وعليه القيمة يوم التلف.
وعند الشافعي يتأتى ذلك في هذه الصورة وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن وغيره على ما سلف (1).
وقال بعض الشافعية: هذا الخلاف السابق في القيمة متى تعتبر؟ نظرا إلى أن العقد يرتفع من أصله أو من حينه؟ إن قلنا بالأول، فالواجب أقصى القيم. وإن قلنا بالثاني، اعتبرنا قيمته يوم التلف (2).
مسألة 619: لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع يمينه، كما ذهبنا إليه.
وقال الشافعي: يتحالفان، بناء على أصله (3).
وهل يرد الباقي؟ فيه الخلاف المذكور في مثله إذا وجد الباقي معيبا.
وإن قلنا: يرد، فيضم قيمة التالف إليه، وفي القيمة المعتبرة الوجوه الأربعة (4).
اعترض: بأنه لم كان الأصح هنا غير الأصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الأرش؟
أجيب: يجوز أن يكون السبب فيه أن النظر إلى القيمة ثم ليس ليغرم، ولكن ليعرف منها الأرش الذي هو جزء من الثمن، وكذلك