كان الثمن وفق حقه، فقد استوفاه. وإن نقص، فالباقي في ذمة المشتري.
وإن فضل، فللمشتري. وإن تلف هذا في يده، كان من ضمانه. وإن تحالفا بعد تلف السلعة، وجب رد قيمة المبيع.
ومتى تعتبر قيمته؟ على وجهين:
أحدهما: أكثر ما كانت من حين القبض.
والثاني: حال التلف، كالمقبوض على وجه السوم (1).
وهذه الفروع مبنية على ما إذا اختلفا في قدر الثمن. وذكر الجويني عبارة نحو (2) هذه الصورة وغيرها، وهي: أن الفسخ إن صدر من المحق، فالوجه: تنفيذه باطنا. وإن صدر من المبطل، فالوجه: منعه. وإن صدر منهما جميعا، قال: لا شك في الانفساخ، وليس ذلك موضع الخلاف، وكان كما لو تقايلا. وإذا صدر من المبطل، لم ينفذ باطنا. وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه. وإن صدر الفسخ من الحاكم، فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحق (3).
واعلم أن هذا لا يتأتى على مذهبنا فيما إذا كان الاختلاف في كمية الثمن، وإنما يقع فيما إذا اختلفا في تعيين المبيع، كالعبد أو الجارية، أو في تعيين الثمن، كالذهب أو الفضة، وهنا نقول: إن المبطل لا يباح له التصرف فيما صار إليه، والمحق له التصرف.
مسألة 617: إذا فسخ البيع، كان على المشتري رد المبيع إن كان قائما