وهنا يكون للبائع انتزاع العين، ويحكم ببطلان هذه العقود، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: إن هذه التصرفات بمنزلة الإتلاف، فتجب القيمة، وتبقى هذه التصرفات على الصحة (2). وليس جيدا.
والتعيب أيضا قد يكون حقيقيا، كما لو تلف جزء من المبيع أو نقصت صفة من صفاته، وقد يكون حكميا، كما لو زوج الجارية المبيعة أو العبد المبيع، فعندنا يبطل النكاح إن لم يجز البائع، وهو أحد قولي الشافعية (3).
وقال بعضهم: على المشتري ما بين قيمتها مزوجة وخلية، وتعود إلى البائع والنكاح بحاله (4).
مسألة 621: لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري، كان عليه قيمته للبائع إذا حلف أنه لم يبعه؛ لتعذر الوصول إليه.
وقال الشافعي: إذا تحالفا، لم يمتنع الفسخ، فإن الإباق لا يزيد على التلف، ويغرم المشتري القيمة (5) كما قلناه.
ولو كاتبه المشتري كتابة صحيحة، كان للبائع فسخها.
وقال الشافعي: يتم مكاتبا، ثم يغرم المشتري القيمة، كالإباق (6).
ولو رهنه، كان للبائع انتزاعه.
وقال الشافعي: تخير البائع بين أخذ القيمة والصبر إلى انفكاك