وهل ينقطع بأن يفارقه المشتري؟ وجهان: المنع؛ لأنه لا حظ له في الخيار، فلا اعتبار بمفارقته. والانقطاع؛ لحصول التفريق (1).
مسألة 740: يجوز للمشتري التصرف في الشقص قبل أن يأخذه الشفيع وقبل علمه بالبيع، فإذا تصرف، صح تصرفه؛ لأن ملكه بالعقد إجماعا، وفائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات، وصح قبض المشتري له، ولم يبق إلا أن الشفيع ملك عليه أن يملك، وذلك لا يمنع تصرفه، كما لو كان الثمن معيبا فتصرف المشتري في المبيع.
وكذا الموهوب له إذا كان الواهب ممن له الرجوع فيها، فإن تصرفه يصح وإن ملك الواهب [الرجوع] (2) فيها.
إذا ثبت هذا، فإن تصرفه إن كان مما تجب به الشفعة - كالبيع خاصة عندنا، وكل معاوضة عند الشافعي (3)، كجعله عوض الصداق أو الخلع أو غير ذلك من المعاوضات - تخير الشفيع إن شاء فسخ تصرفه وأخذ بالثمن الأول؛ لأن حقه أسبق، وسببه متقدم، فإن الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري. وإن شاء أمضى تصرفه، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني؛ لأن هذا التصرف يثبت الشفعة، فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين، فإن أخذ من الأول، دفع عشرة، ورجع الثالث على الثاني بثلاثين، والثاني على الأول بعشرين؛ لأن الشقص يؤخذ من الثالث وقد انفسخ عقده، وكذا الثاني. ولو أخذ من الثاني، صح، ودفع عشرين، وبطل