يبيعه الباقي، فإنه لا شفعة عند من يبطلها مع الكثرة، أو يبيعه بثمن حاضر مجهول القدر عند من يجوزه، ويقبضه البائع ولا يزنه، بل ينفقه أو يمزجه بمال له مجهول، فتندفع الشفعة على أصح قولي الشافعية (1).
ولو باع بعض الشقص ثم باع الباقي، لم يكن للشفيع أخذ جميع المبيع ثانيا على أحد الوجهين (2).
ولو وكل البائع شريكه بالبيع فباع، لم يكن له الشفعة على أحد الوجهين (3).
مسألة 817: لا يكره دفع الشفعة بالحيلة؛ إذ ليس فيها دفع حق عن الغير، فإن الشفعة إنما تثبت بعد البيع مع عدم المعارض، فإذا لم يوجد بيع أو وجد مع معارض الشفعة، فلا شفعة؛ لعدم الثبوت، وبه قال أبو يوسف (4).
وقال محمد بن الحسن: يكره (5).
وللشافعية وجهان، أصحهما عندهم: الثاني (6)، ولا يكره عندهم دفع شفعة الجار بالحيلة قطعا (7).
ولو اشترى عشر الدار بتسعة أعشار الثمن، فلا يرغب الشفيع؛ لكثرة